أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الهدية للمولود
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الهدية للمولود
معلومات عن الفتوى: حكم الهدية للمولود
رقم الفتوى :
8206
عنوان الفتوى :
حكم الهدية للمولود
القسم التابعة له
:
أحكام المولود
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
يوجد عندنا عادة تكاد أن تكون عند كثير من الناس، ألا وهي ما يسمونه بـ(هدية المولود)، وذلك إذا رُزق أحد الناس بمولود أو مولودة؛ فإن بعض الناس إذا زاروهم؛ جلبوا لذلك المولود أو المولودة هدية، وقد تعارف الناس على ذلك، وكذلك يحصل لكل من نزل بيتًا جديدًا أو تزوج؛ فهل لذلك أصل في شرع الله عزّ وجلّ؟ وهل في فعلها بهذه الصورة محذور شرعي؟ أفتونا بارك الله فيكم؟
نص الجواب
الحمد لله
لا بأس بالهدية للمولود الجديد ولأهل البيت الجديد أو لمن تزوج؛ إلا أنه لا يبالغ في ذلك، ولا يفرض على الفقراء ما لا يستطيعون، وإنما تكون المسألة اختيارية، لا إحراج فيها؛ لأن ذلك من مكارم الأخلاق، ومن العادات الطيبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تهادوا وتحابوا" [رواه الإمام مالك في "الموطأ" (2/908).]، ولأن في ذلك إعانة للمتزوج المحتاج، أو تأثيث البيت الجديد بالنسبة للفقير. والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: